الفيض الكاشاني
328
الوافي
بيان : قد أفضت بذلك إليك سلمت أمره إليك وفي التهذيب أوصت 17359 - 2 الكافي ، 5 / 137 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 6 / 346 / 94 / 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه قال المأدوم » . 17360 - 3 التهذيب ، 6 / 346 / 93 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال « سألته عن قول اللَّه تعالى " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً " ( 1 ) قال يعني بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن » . 17361 - 4 التهذيب ، 6 / 346 / 95 / 1 سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه قال « لا إلا أن يحللها » . 17362 - 5 التهذيب ، 6 / 346 / 96 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول اعمل به واصنع به ما شئت أله أن يشتري الجارية يطأها قال لا ليس له ذلك » . 17363 - 6 التهذيب ، 6 / 347 / 97 / 1 عنه عن ابن أبي عمير
--> ( 1 ) النساء / 4 .